الشيخ (1) وأتباعه: لو قال لأجنبي اشترني ولك علي كذا لزمه إن كان له مال حينئذ، وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس (2) ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال، بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب ذلك في صورة الفرض. لتحقق الحجر عليه من السيد، فلا يجوز جعله لأجنبي.
أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، أما على أنه يملك فظاهر، وأما على عدمه فأظهر.
ويجوز شراء سبي الظالم، وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه، أو فيه الخمس كما في غيرها. ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا.
ولو اشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذا حذرا من الدور لو كان شراء. ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير (3) تسميته شراء.
وإذا هلك الرق في الثلاثة فمن مال البائع، إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا. والقول قوله بيمينه في عدم الحدث.
وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السلام (4) يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، وربما كان ذلك، لأن الرضا يسقط الخيار وإن لم يتلفظ به، ولا يعلم ذلك إلا منه، فمن ثم توجهت اليمين، وقد يعلم منها سماع دعوى التهمة، وأنكره المحقق في النكت (5) وضعف طريق الرواية. قلت: لأن في رجاله مجاهيل، وقد