موسى بن جعفر عليه السلام وقد سجد بعد الثلاث ركعات من المغرب، فقلت له:
جعلت فداك رأيتك سجدت بعد الثلاث فقال: ورأيتني؟! فقلت: نعم، قال:
(فلا تدعها، فإن الدعاء فيها مستجاب) (1).
وفي الاحتجاج عن الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام: أنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر في صلاة المغرب بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟
فأجاب عليه السلام: (إن فضل الدعاء والتسبيح بعد الفرائض على الدعاء بعد النوافل كفضل الفرائض على النوافل، والسجدة دعاء وتسبيح، فالأفضل أن تكون بعد الفرض، فإن جعلت بعد النوافل أيضا جاز) (2).
وفي توقيعات صاحب الأمر عليه السلام أنها بعد الفريضة أفضل (3).
وقد مرت رواية رجاء أيضا.
وأما صحيحة حفص الجوهري، قال: صلى بنا أبو الحسن علي بن محمد عليه السلام صلاة المغرب فسجد سجدتا الشكر بعد السابعة، فقلت له: كان آباؤك يسجدون بعد الثلاثة فقال: (ما كان أحد من آبائي يسجد إلا بعد السبعة) (4) فحملها الشيخ في الاستبصار على التقية (5). قيل: ويشعر به قول الكاظم عليه السلام في الخبر الأول (ورأيتني) (6) أقول: ويشكل ذلك مع ثبوتها عقيب السابعة أيضا، والكل حسن إن شاء الله تعالى، ولعل التقديم يكون أولى - سيما مع ملاحظة تأخير التعقيب - يشعر بذلك