وفي صحيحة سعد بن سعد، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال: (فصل) (1).
وفي صحيحة معاوية بن عمار قال، قال لي: (اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد، وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة) (2) إلى غير ذلك من الصحاح وغيرها (3).
وتدل على التخيير صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال: (إن شئت سلمت، وإن شئت لم تسلم (4) ومثلها صحيحة معاوية بن عمار (5).
وحملتا على التقية (6) مع أنهما وما يؤيدهما من بعض الأخبار الضعيفة (7) لا تقاوم الصحاح المستفيضة وغيرها مع اعتضادها بعمل الأصحاب والطريقة المستمرة، وقد يوجه بتوجيهات أخر بعيدة.
الثاني: صلاة الأعرابي; ونسب استثناؤها إلى المشهور بين المتأخرين، وهي كالصبح والظهرين في الترتيب والتسليم، ومستنده ما رواه الشيخ في المصباح عن زيد بن ثابت، قال: أتى رجل من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا نكون في هذه البادية بعيدا من المدينة، ولا نقدر أن نأتيك في كل جمعة، فدلني على عمل فيه فضل صلاة الجمعة إذا مضيت إلى أهلي أخبرتهم به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: