غير الشهيد.
وأما الشهيد فقال في الذكرى: فالأولى دفنه حيث قتل، لقوله صلى الله عليه وآله: " ادفنوا القتلى في مصارعهم " (1) و (2).
ثم قال في الذكرى: ويستحب جمع الأقارب في مقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما دفن عثمان بن مظعون قال: " أدفن إليه من مات من أهله " (3) ولأنه أسهل لزيارتهم، فيقدم الأب ثم من يليه في الفضل، والذكر على الأنثى (4)، انتهى. هذا الكلام في النقل قبل الدفن.
وأما بعد الدفن، فالمشهور عدم جوازه وإن كان إلى أحد المشاهد المشرفة، ونقل في التذكرة عن بعض علمائنا جوازه إليها (5)، وعن ابن الجنيد الجواز لصلاح يراد بالميت (6)، وعن ابن حمزة الكراهة (7).
وقال الشيخ في النهاية بعد منعه عن النقل: وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة عليهم السلام، سمعناها مذاكرة، والأصل ما ذكرناه (8).
ومثله قال في المصباح، ولكنه جعل فيه عدم النقل أفضل (9).
ومال إلى الجواز جماعة من المتأخرين مثل المحقق الشيخ علي (10)، والشهيد