عرضا، لمرفوعة عبد الصمد بن هارون (1)، ورواية زيد بن علي (2).
وما رواه الصدوق في الخصال، عن الأعمش، عن جعفر بن محمد عليه السلام في حديث شرائع الدين، قال: " والميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والقبور تربع ولا تسنم " (3).
ومطلقات ما دل من الأخبار على السل من قبل الرجلين (4) وموثقة عمار الدالة على وضع الجنازة مما يلي الرجلين (5) منزلة على الرجل، للروايتين المذكورتين.
ومن جميع ذلك ظهر دليل استحباب وضع الرجل من قبل الرجلين والمرأة مما يلي القبلة أيضا.
ثم إن ظاهر ما رواه في العلل هو عدم الفرق بين الرجل والمرأة في الدفعات الثلاثة، ولكن يظهر من الشهيد الثاني في الروضة (6) وبعض من تأخر عنه (7) أن المشهور أن الحكم المذكور مختص بالرجل، ولم أقف على دليل في الفرق. وبعض كلماتهم ظاهرة في عدم الفرق، كعبارة الصدوق في الفقيه (8) والمفيد (9)، وكثير منها متشابهة الدلالة، فلاحظ كلماتهم وتأمل فيها.
وكيف كان، فالراجح عدم الفرق، سيما مع التعليل الوارد في الأخبار " لأخذ الأهبة وتسكين الهول " (10) مع أنها أحق بها لضعف نفسها.