أدركت الجنازة قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها) (1) وعن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: (لا يصلى على المدفون) (2) وأما التقدير باليوم والليلة وثلاثة أيام، فلم أقف به على مستند.
وما روي من الصلاة على القبر فمحمول على أحد الأمرين، أما الجواز، وأما الدعاء المحض لا على الصلاة المعتادة، وهذا هو جواب خبر المسكينة، وقد روي عن زرارة قال: (الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء، قلت: (فالنجاشي لم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: لا إنما دعا له) (3).
قال الأصحاب: يجب أن يكون رأس الجنازة إلى يمين الإمام، وهو السنة المتبعة، قالوا: ولو تبين أنها مقلوبة أعيدت الصلاة ما لم تدفن، واحتجوا في ذلك:
بما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (سئل عن ميت صلي عليه فإذا رجلاه موضع رأسه، قال: يسوى وتعاد الصلاة عليه ما لم يدفن فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون) (4).
مسألة: يصلى على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم تضيق فريضة حاضرة، وبه قال الشافعي، وأحمد، وقال الأوزاعي: يكره في الأوقات الخمسة وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها، لرواية عقبة ابن عامر.
لنا: عبادة مفروضة، فلا تكره، لأنها أدعية محضة لا تتضمن ركوعا " ولا سجودا " فلا تكره كغيرها من الأدعية، ويؤيد ذلك: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر