ومن ذلك يظهر عدم الدليل على الانتقال إلى أرباب الولاء أيضا بطريق الأولى وإن كان هو الحاكم.
ويظهر من ذلك الكلام في الغائب، وأن التحقيق سقوط الولاية عليه أيضا، فحينئذ مقتضى العمومات أن المسلمين متساوون في الواجب الكفائي.
وفذلكة المقام: أن الرحم مقدم على غيره في غير الزوج، للآية والإجماع، والوارث من الأرحام مقدم على غير الوارث منهم، لظاهر إجماعهم ودلالة الرواية في الجملة، فمع وجود كل طبقة لا ولاية لمن لا يرث في تلك الطبقة.
وإن لم يكن في تلك الطبقة أهل للصلاة والإذن فتسقط الولاية، والأمر إلى المسلمين يصلون عليه جماعة أو فرادى، والأمر في تعيين الإمام ليس موكولا إلى رأي أحد، والظاهر أن حكمه هو حكم الجماعة في اليومية كما مر، إلا أن يرجع إلى عموم الآية أو إلى ظاهر الرواية في إثبات الولاية للطبقة الثانية مع عدم وجود أهل للصلاة والإذن في الطبقة الأولى، وحينئذ فيلزم تخصيص ظاهر الاجماع على أن الأحق هو الوارث، وهو مشكل.
وأما الكلام في نفس كل طبقة; ففي الطبقة الأولى يقدم الأب على غيره بلا إشكال للإجماع إلا في الزوج، فإنه يقدم على الأب أيضا، للأخبار وظاهر الاجماع، وقول ابن الجنيد (1) ضعيف.
ثم الابن مقدم على الأم والبنت، والظاهر أنه أيضا إجماعي.
ثم إن الأم والبنت لا دليل على ترجيح إحداهما على الأخرى، ولعل تقديم الأم أولى بناءا على فهم العرف في كثرة العلاقة من الرواية.
ويقع الإشكال في الترجيح بينهما أو إحداهما وبين الزوجة إذا اجتمعت معهما، ولا يبعد ترجيحهما عليها، لعموم الآية.