وعن المفيد الوجوب إذا عقل الصلاة (1)، وكذا الصدوق في المقنع (2)، والظاهر أنه هو قول المشهور، لما فسروا في أخبارهم (3) ذلك ببلوغ ست سنين.
وعلى ذلك تحمل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، حيث قال:
" إذا عقل الصلاة صلي عليه " (4).
والأقوى الأول، لكثرة الأخبار وصحتها، وموافقتها للأصل والشهرة والإجماع المنقول، وشذوذ القولين بحيث لم يعتد العلامة بمخالفتهما (5) في دعوى الاجماع.
وقد تحمل رواية عمار على أن القلم أعم من القلم التمريني (6)، وأخبار ابن الجنيد على الاستحباب (7)، والأولى حملها على التقية كما هو الظاهر من غير واحد منها.
وعن النهاية: يصلى على من نقص عن ست استحبابا وتقية (8)، والظاهر أنه أراد استحبابه في نفسه وإرادة الفعل وجوبا للتقية.
وأما غير المستهل فلا صلاة عليه قولا واحدا.
وفي حكم ما علم تولده من مسلم لقيط دار الاسلام، ومن وجد ميتا فيها.
وقيل: اللقيط في دار الكفر أيضا، وفيها مسلم صالح للاستيلاد (9)،