عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ قال: إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك أن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
(1589) 6 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الصبي متى يصلي؟ فقال: إذا عقل الصلاة قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.
(1590) 7 عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية ابن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟ فقال:
فيما بين سبع سنين وست سنين قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة، وان صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل ذلك وتركته.
(1591) 8 الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى على الصبي ست سنين وجبت عليه الصلاة وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
قال محمد بن الحسن: قوله عليه السلام إذا أطاق وجب عليه الصيام محمول على التأديب دون الفرض، لان الفرض إنما يتعلق وجوبه بحال الكمال على ما بيناه، وكذلك قوله عليه السلام: إذا أتى عليه ست سنين وفي الخبر الآخر أو سبع سنين وجب عليه الصلاة محمول على الاستحباب والتأديب لان الفرض يتعلق بحال الكمال على ما بيناه.