وعن المفيد تقدير السدر بالرطل (1)، وعن ابن البراج برطل ونصف (2)، ولم نقف على مستندهما.
وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات (3)، وهو موجود في رواية عبد الله بن عبيد (4)، ورواية معاوية بن عمار (5)، لكنهما متشابهتا الدلالة لا يمكن الاعتماد عليهما في المطلوب.
ولو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي الجواز قولان (6)، نظرا إلى إطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على شرعية السدر كما نقله في الذكرى (7)، وإلى أن المتبادر من الغسل هو الغسل بالمطلق، ولظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسكان:
" اغسله بماء وسدر، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت، واغسله المرة الثالثة بماء قراح " (8) وفي معناها غيرها (9)، وفي بعضها " بماء " (10) وفي بعضها " بماء بحت " (11) بدل القراح.
والأظهر الثاني، لأن شرعية السدر أعم من حصول الإضافة، ودلالة لفظ " الماء " على المطلق نص بالنسبة إليه، وإطلاق ماء السدر والكافور في بعض