____________________
قوله: (ولو فقد السدر والكافور غسله ثلاثا بالقراح).
هذا هو أصح الوجهين، لأن الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور، كما تقدم في خبر سليمان بن خالد (1) فالمأمور به شيئان، فإذا تعذر الخليطان، أو أحدهما بقي الأمر بتغسيله بالماء كما كان، ويؤيده قوله عليه السلام: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (2)، وقوله عليه السلام: (فاتوا منه ما استطعتم) (3).
وعلله في المختلف بأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته - وهي كون الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة بالقراح - فيكون مطلق الغسلات واجبا، لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه (4). وفيه نظر، لأن اللازم وجوب أجزائه حين هي أجزاؤه لا مطلقا، والماء عند تعذر السدر ليس جزءا لماء السدر، فلا يلزم وجوبه.
والوجه الثاني: الاجتزاء بغسلة واحدة لتعذر ما سواها، فيمتنع التكليف به، ويضعف بأن المتعذر هو الخليط خاصة، فيسقط.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر، لوجوب الترتيب بينها، وذلك بالنية، بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.
ولو مس الميت ماس بعد هذا الغسل، فالظاهر وجوب الغسل عليه، لعدم تغسيله على الوجه المعتبر لأن هذا غسل ضرورة، ولهذا تجب إعادته على الأصح إذا أمكن تغسيله على الوجه المعتبر قبل الدفن، وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة، ومثله التيمم بطريق أولى.
فرع:
قال في الذكرى: لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح لأنه أقوى في
هذا هو أصح الوجهين، لأن الواجب تغسيله بماء وسدر وبماء وكافور، كما تقدم في خبر سليمان بن خالد (1) فالمأمور به شيئان، فإذا تعذر الخليطان، أو أحدهما بقي الأمر بتغسيله بالماء كما كان، ويؤيده قوله عليه السلام: (لا يسقط الميسور بالمعسور) (2)، وقوله عليه السلام: (فاتوا منه ما استطعتم) (3).
وعلله في المختلف بأنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئته - وهي كون الأولى بماء السدر، والثانية بماء الكافور، والثالثة بالقراح - فيكون مطلق الغسلات واجبا، لاستلزام وجوب المركب وجوب أجزائه (4). وفيه نظر، لأن اللازم وجوب أجزائه حين هي أجزاؤه لا مطلقا، والماء عند تعذر السدر ليس جزءا لماء السدر، فلا يلزم وجوبه.
والوجه الثاني: الاجتزاء بغسلة واحدة لتعذر ما سواها، فيمتنع التكليف به، ويضعف بأن المتعذر هو الخليط خاصة، فيسقط.
إذا عرفت هذا، فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات بعضها عن البعض الآخر، لوجوب الترتيب بينها، وذلك بالنية، بأن يقصد تغسيله بالقراح في موضع ماء السدر، وكذا في ماء الكافور.
ولو مس الميت ماس بعد هذا الغسل، فالظاهر وجوب الغسل عليه، لعدم تغسيله على الوجه المعتبر لأن هذا غسل ضرورة، ولهذا تجب إعادته على الأصح إذا أمكن تغسيله على الوجه المعتبر قبل الدفن، وكذا القول في كل غسل شرع للضرورة، ومثله التيمم بطريق أولى.
فرع:
قال في الذكرى: لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح لأنه أقوى في