فروع الأول: قال الشيخ في المبسوط: لو وجد منه قطعة فيها عظم فإن كانت في المعركة قبل انقضاء الحرب لم يغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة. وقال الشيخان:
لو كانت في غير المعترك غسلت وحنطت وكفنت ودفنت من غير صلاة.
الثاني: لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها من غير غسل ولا صلاة. وقال سلار لفت في خرقة ودفنت. لنا التمسك بالأصل.
الثالث: لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل، ولو كان فيها عظم ولا يصلى عليها لأنها من جملة لا يغسل ولا يصلى عليها.
مسألة: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، وهو مذهب علمائنا.
وقال أبو حنيفة ومالك: يدرج في خرقة ويدفن إلا أن يستهل. وللشافعي كالقولين.
لنا أنه مات بعد أن كان حيا فيجب غسله لما رووه أن الملائكة غسلت آدم عليه السلام، وقالوا لولده هذه سنة موتاكم. ومن طريق الأصحاب ما رواه أحمد بن محمد عمن ذكره قال: " إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل " (1) وروى زراعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن قال: " نعم كل ذلك يجب إذا استوى " (2) ولا مطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة من سند الثانية لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما. أما الصلاة عليه فلا، وهو اتفاق علمائنا. وبه قال أبو حنيفة. وقال أحمد يصلى عليه. وللشافعي مثل المذهبين. لنا ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل " (3).