غير عادل بل فاسقا، ولا يجوز الرجوع إلى غيرهما إلا إذا أفاد الظن وإن كان عادلا.
ثم إن فعل الإمام ما يوجب سجدتي السهو فيجب عليه بلا خلاف، كما أنه لا يجب عليه إذا لم يفعل وإن فعله المأموم بلا خلاف.
وأما المأموم، فالمشهور أنه لا يجب عليه شئ إذا لم يفعل ما يوجبه، وإن فعله الإمام، خلافا للمبسوط. فأوجبه (1) وفاقا لجمهور العامة (2).
ويجب عليه إذا فعله وإن لم يفعله الإمام، خلافا للخلاف فنفى الوجوب (3)، وإن عرض له السبب، مدعيا عليه إجماع الفرقة، واختاره السيد (4) وجماعة من المتأخرين (5)، ونسبه العلامة إلى العامة عدا مكحول (6)، والأقوى المشهور.
لنا: الأصل في الأول، وخصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة في التكلم ناسيا (7)، ورواية منهال المتقدمة في مقامات سجدتي السهو (8) في الثاني.
وتدل على قول المبسوط موثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال في جملتها: وعن الرجل يدخل مع الإمام وقد صلى الإمام ركعة، أو أكثر فسها الإمام كيف يصنع الرجل؟ قال: " إذا سلم الإمام فسجد سجدتي السهو فلا يسجد الرجل الذي دخل معه، وإذا قام وبنى على صلاته وأتمها وسلم سجد الرجل سجدتي