ثم إن ظاهر الأكثرين وصريح جماعة تسوية الأعداد والأفعال في ذلك (1)، وهو أيضا كذلك، ويدل عليه كثير مما تقدم، ومفاهيم الصحاح المستفيضة المتقدمة متفرقة فيمن شك في شئ بأنه يقضي ما لم يخرج عن مكانه، ويمضي لو خرج، لأنه لا يطلق الشك على الظن.
ومثله الأخبار المتقدمة في مبحث تكبيرة الإحرام وغيرها، مثل صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة فقال: " أليس كان من نيته أن يكبر؟ " قلت: نعم، قال: " فليمض في صلاته " (2).
وما رواه الصدوق مرسلا عنه عليه السلام، أنه قال: " الانسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح " (3) ونحو ذلك (4).
وكيف كان، فمع ظهور دلالة الأخبار الحاكمة بالبطلان في الأوليين وفي الثنائية والثلاثية في الأعداد والشك فيها دون الأفعال والظن أو عدم ظهور شمولها للأفعال والظن لا يجوز الحكم بالبطلان، والظن الحاصل من الشهرة كاف، فضلا عن ملاحظة ما ذكرناه من الأخبار، سيما مع موافقته لنفي العسر والحرج، وكون ترك الاعتماد عليه موجبا لتوسيع مجال الشك وغلبة الشيطان.
وفي بعض الأخبار دلالة على سجدتي السهو في صورة الظن،، مثل حسنة الحلبي المتقدمة في الشك بين الثلاث والأربع (5)، ولا بأس بالعمل بها استحبابا.