ورواية إسحاق بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع، أفهمت؟ " قلت:
نعم (1).
وفي الفقه الرضوي أيضا ما يدل على ذلك (2).
نعم قد تعارض هذه الأخبار بمثل حسنة محمد بن مسلم المتقدمة في مسألة الشك في الأوليين وفي الثنائية والثلاثية، قال: " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم " (3) فإن التعليل يفيد عدم الاكتفاء بالظن. ورواية أبي بصير (4) ورواية موسى بن بكر (5) المتقدمتين ثمة، فإنها أخص مطلقا مما ذكرنا.
وكذلك بمثل صحيحة زرارة (6) وما في معناها (7) المتقدمة ثمة القائلة بوجوب الإعادة على من لم يدر واحدة صلى أم اثنتين، فإن عدم الدراية أعم من الظن.
ويمكن دفعها بالمعارضة بمفهوم الأخبار الواردة في الفجر والمغرب القائلة ببطلانها بالشك (8)، فإن عدم الشك أعم من الظن، وبأن الظاهر من قولهم عليهم السلام: " لا يدري واحدة صلى أم اثنتين " التساوي كما هو مقتضى همزة التسوية (9)، ويؤيده ما سيجئ أيضا.