وعدم دليل على جواز الإتيان بركعتين أخريين جالسا، أو ركعة من قيام، وظهور منع شمول الأمر لهذه الصورة.
وعدم المطابقة هنا ليس مثل عدم المطابقة لو تذكر في الشك بين الثلاث والأربع أنه نقص ركعة مع إتيانه بركعتين من جلوس، فإن الظاهر أن الجلوس والقيام وزيادة التكبير ونحو ذلك لا يضر بالمطابقة على ما اقتضته الأدلة والأخبار، بخلاف عدد الركعات.
ولو قلنا بلزوم المطابقة من جميع الوجوه فلا بد أن يحكم في كل صور التذكر بالإعادة، ولا أظن قائلا به، هذا كله إذا تذكر بعد الخلاص.
وأما لو تذكر في الأثناء عدم الحاجة فيهدمه، ويحتمل جواز الإتمام نافلة كما نبهت عليه الروايات (1).
ولو تذكر الحاجة فيحتمل الاجزاء للأمر، والعدم لما تقدم من دخوله تحت ناسي الركعة، ولزيادة التكبير، والتفصيل بالصحة مع المطابقة، وعدمها مع عدمها.
وقد تحتاج ملاحظة ذلك التفصيل إلى عدم زيادة الركعة والتصرف في صلاة الاحتياط، فلو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وأتى بركعتين من قيام وتذكر في أثنائها أنها كانت ثلاثا، فقال في الذكرى: تنقدح الصحة ما لم يركع في الثانية، أو يركع وكان قد قعد عقيب الأولى لما سبق في مثله، أما لو ركع ولما يسبق له الجلوس فالبطلان قوي، لأنه إن اعتبر كونه مكملا للصلاة فقد زاد، وإن اعتبر كونه صلاة منفردة فقد صلى زيادة عما في ذمته بغير فاصل.
ولو تذكر في أثناء الركعتين جالسا أنها ثلاث فالأقرب الصحة، لأن الشرع اعتبرها مجزية عن ركعة، ويحتمل البطلان، لأن ذلك حيث لا علم للمكلف، أما مع علمه فيكون قد صلى جالسا ما هو فرض معلوم له، وهذا يقدح في صحة