صورة التذكر أيضا، فلا وجه لتخصيصها بالنقص المحتمل دون المتيقن بعد الاحتياط أيضا، ولصريح روايات عمار.
نعم يقع الإشكال فيما لو ظهر النقصان بخلاف ما اقتضاه شكه، كمن صلى ركعتين من جلوس للشك بين الثلاث والأربع، وظهر له بعد الاحتياط أنه صلى ركعتين ففيه إشكال، نظرا إلى أن الأمر يقتضي الاجزاء، والإعادة كالقضاء خلاف الأصل ويحتاج إلى فرض جديد.
وإلى أن ذلك حكم ما لو لم يظهر لا مطلقا، وما لو حصل ما يجبر النقص، والمفروض عدمه.
والظاهر من روايات عمار أيضا هو ما وافق النقصان.
ويؤيد الثاني ما يدل على حكم ناسي الركعة، وأنه يجب الإتيان بها (1)، إلا أن بينها وبين ما دل على حكم الشك عموما من وجه، وحينئذ فحكم النسيان يقتضي الإتيان بركعتين تتميما للفريضة، ويقع الإشكال حينئذ في كون الاحتياط مبطلا للصلاة أم لا من جهة كونها فعلا كثيرا أو مستلزما لزيادة الركن، ومن جهة عدم شمول أدلتهما لما نحن فيه، ولا يبعد أن يقال بمنع بقاء التكليف بالأربع ركعات بعد الأمر بمقتضى الشك، وعود الحكم السابق يحتاج إلى دليل، والأصل عدمه، وكذا لا دليل على إتيان ركعة أخرى حينئذ، فيكون الاجزاء أظهر، والاحتياط واضح.
وكذلك الكلام فيما لو ظهر للشاك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإتيان بالركعتين أنه صلى ثلاث ركعات، أو بعد الإتيان بركعتين من جلوس إذا قدمهما أنه كان صلى ركعتين، والأمر في الصورة الأخيرة أشكل، لعدم كفاية الركعتين من جلوس، وكون الركعتين من قيام بعدهما زائدة على القدر الناقص في نفس الأمر،