ولو شك بين الأربع والخمس، بنى على الأربع وتشهد وسلم، وسجد سجدتي السهو. لقوله (عليه السلام): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى خمسا أو أربعا، فليطرح الشك وليبن على اليقين، ثم سجد سجدتين (1).
وقول الصادق (عليه السلام): إذ كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا، فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك، ثم سلم بعدهما (2).
والمراد بقولنا " بين كذا وكذا " الشك في الزائد على العدد الأول بعد تيقن إكماله. فلو قال: لا أدري قيامي لثانية أو ثالثة، بطلت صلاته، لأنه شك في الأولتين.
ولو قال: لثالثة أو رابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث، فيكمل الرابعة ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين من قيام أو ركعتين من جلوس.
ولو قال: لرابعة أو خامسة، فهو شك بين الثلاث والأربع، فيجلس ويتشهد ويسلم، ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو إن أوجبناه على القائم في حال قعود.
ولو قال: لثالثة أو خامسة، قعد وسلم وصلى ركعتين من قيام، وسجد للسهو.
ولو قال قبل السجود: لا أدري قيامي من الركوع لثانية أو ثالثة، فالأقوى البطلان، لأنه لم يحرز الأولتين. ويحتمل الصحة إقامة للأكثر مقام الجميع.
ولو قال: لرابعة أو خامسة، بطلت صلاته، إذ مع الأمر بالإتمام يحتمل الزيادة المبطلة، وبعدمه يحتمل النقصان المبطل. وإنما تصح الصلاة لو صحت قطعا على أحد التقديرين. وكذا لو قال: لثالثة أو خامسة.
أما لو قال: لثالثة أو رابعة، فإنه يتم الركعة ويتشهد ويسلم، ويصلي ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس.