ويمكن أن يقال: إن الظاهر من النهي في الرواية هو النهي عن التقدم في نفسه وأولا، وأما التقدم بسبب تقديمهم إياه فلا يستفاد من النص، فيبقى على أصله، وليس بذلك البعيد.
ولعل سياق الرواية أيضا يقتضي ذلك، بأن تكون هي أيضا من المرجحات كالأقرئية والأفقهية وغيرهما، فيكون الأمر كما ذكراه، فتأمل.
وعلى هذا فلا يتفرع أثر على النزاع في أنه هل الأفضل تقدمهم أو الإذن للأفضل إلا على ما ذكراه، وحينئذ فالأظهر أفضلية الإذن; لما سيأتي من الأدلة على أولوية الأعلم وغيره مما لم يذكر، وأما على ما ادعوه من ظهور الرواية في الإطلاق فالأولى المباشرة.
ونقل عن جماعة من الأصحاب أن الأولوية لا تتوقف على حضورهم، بل يرسل إليهم لو كانوا غائبين، فإن حضروا أو استنابوا فهو، وإلا فيقدم المأمومون من يريدون مع خوف ضيق الوقت (1).
والظاهر أن المراد من صاحب المنزل: هو ساكنه، ولو بالعارية، فلو اجتمع المالك والمستأجر أو المستعير فالظاهر تقديمهما. ونقل عن الشهيد الثاني ترجيح المالك في الثاني (2)، وليس بواضح.
وأما الثلاثة فلم نقف على مرجح في أنفسهم لو اجتمعوا.
ثم نقل عن جماعة من الأصحاب أن الهاشمي أولى (3). والظاهر أن مرادهم بعد الثلاثة المتقدمة كما يظهر من غير واحد من الأصحاب، وكما يظهر من كلام العلامة في المنتهى في حكاية تقديم الثلاثة (4).