يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام، قال: " ليس عليه بذلك بأس " (1).
ولكن أبي المعزا روى أيضا في الصحيح عنه عليه السلام: عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال: " لا بأس " (2) ولعله يورث وهنا في الإطلاق.
وتدل على صورة العذر صحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام بالتشهد، فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شئ يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: " يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام " (3).
وصحيحته الأخرى عنه عليه السلام: عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد فيأخذه البول، أو يخاف على شئ أن يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: " يسلم وينصرف ويدع الإمام " (4).
وصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال: " يسلم ويمضي في حاجته إن أحب " (5) وهذه الصحيحة أيضا ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفى.
والظاهر أنه لا يجب هنا قصد الانفراد، وربما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب أيضا، وربما يقوى ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال، ولعله ليس على ما ينبغي، لكون الجلوس المعين من الأفعال، والانصراف قبل