خلفه " وعن المرأة تؤم النساء؟ قال: " نعم، تقوم وسطا بينهن " (1).
ولصحيحة ابن مسكان، عن أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: " نعم، تقوم وراءه " (2).
ويستحب إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبان، عن الفضيل بن يسار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: " نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك " (3).
وإن كان رجل ونسوة، فيقوم الرجل عن يمين الإمام، والنسوة خلفه، لما رواه الشيخ في الصحيح عن القاسم بن الوليد، قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء، قال: " يقوم الرجل إلى جنب الرجل، ويتخلفن النساء " (4).
ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيتقدمونها، وإن كانوا عبيدا، لما رواه الصدوق، عن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق عليه السلام: في الرجل يؤم النساء وليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: " نعم يقمن خلفه، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه " (5).
وما رواه في الصحيح، عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام: عن الرجل يؤم النساء؟ قال: " نعم، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا " (6).
ولرواية ابن مسكان - وليس في طريقها إلا محمد بن سنان - قال: بعثت إليه