لا يقتدى بصلاته والامام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك فإن لم تسمع نفسك فلا بأس.
1664 - 7 فأما ما رواه سعد عن موسى بن الحسين والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال: قلت لأبي الحسن (ع) إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا واركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.
فالوجه في قوله لا اقرأ محمول على ما زاد على الحمد فأن قراءة الحمد لابد منها يدل على ذلك أن أحمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث روى هذه القضية بعينها وقال: (إني لا أتمكن من قراءة ما زاد على الحمد) فقال: له نعم:
1665 - 8 روى ذلك سعد عن موسى بن الحسين والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن (ع) قال: قلت له اني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم فلا اقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك؟ قال: نعم يجزيك الحمد وحدها.
ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بحال التقية فان ذلك يجوز إذا أتى بالركوع والسجود.
1666 - 9 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن الحصين عن محمد بن الفضيل عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لأبي عبد الله (ع) إني ادخل إلى المسجد فأجد الامام قد ركع وركع القوم فلا يمكنني ان أؤذن وأقيم وأكبر فقال لي وإذا كان كذلك فادخل معهم وأعتد بها فإنها من أفضل ركعاتك، قال إسحاق فلما سمعت اذان المغرب وأنا على بابي قاعد، قلت للغلام انظر أقيمت الصلاة فجاءني فقال: نعم