الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام لا يقتدي به فيسبقه الامام بالقراءة قال: إن كان قد قرأ أم الكتاب أجزأه يقطع ويركع.
وهذا الخبر يدل على أنه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب لم تجزءه الصلاة حسب ما قدمناه، وأما الذي رواه: * (131) * 43 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن عايذ قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما ان أؤذن وأقيم فلا اقرأ شيئا حتى إذا ركعوا وأركع معهم أفيجزيني ذلك؟ قال: نعم.
فليس ينافي ما قدمناه لان قوله فلم اقرأ شيئا يحتمل أن يكون أراد ما زاد على الحمد لأنا قد بينا ان الاقتصار على الحمد مجز في حال الضرورة، وهذا الخبر ليس في ظاهره انه لم يقرأ شيئا من الحمد وغيرها بل هو مجمل، والخبر الأول مفصل والاخذ بالمفصل أولى منه بالجمل مع أنه قد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر راوي هذا الحديث عن أبي الحسن الرضا عليه السلام بلا واسطة ما ذكرناه:
* (132) * 44 - روى سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن والحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له: إني ادخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن أؤذن وأقيم ولا أقرأ إلا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك فقال: نعم يجزيك الحمد وحدها.
ويحتمل أيضا أن يكون الخبر متناولا لحال التقية لأنه إذا كان الحال حال تقية وخوف ولم يلحق الانسان القراءة معهم جاز له ترك القراءة والاعتداد بتلك الصلاة