ولأن القيام ركن لا يجوز الإخلال به لتمكن منه، فإذا عجز الإمام عنه لم تجز متابعته فيه، لتحقق العذر في حقه دون المؤتم، ولأن الجماعة سنة فلا يترك لها الفرض، وخبر الشافعي غير دال، لاختصاص النبي صلى الله عليه وآله بما لا يوجد في غيره، ومن طريق أهل البيت عليهم السلام ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال: (لا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء) (1).
مسألة: ولا يؤم (الأمي) القارئ ويريد بالأمي هنا من لا يحسن قراءة الحمد أو لم يحسن القراءة، وبهذا قال علماؤنا، ومالك، والشافعي في الجديد، وله قول آخر بالجواز، لأنه عجز عن ركن وكان كالقاعد بالقيام، وقال أبو حنيفة: تفسد صلاة الإمام والمؤتم، لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، فإذا عجز، فسدت صلاته.
لنا: أن القراءة واجبة مع القدرة، فلو أتم أخل بالواجب لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم ومع عجزه لا يتحقق التحمل، وما احتج به أبو حنيفة يبطل بإمامة صاحب الفالج صحيحا "، ويجوز أن يؤم الأمي مثله لاستوائهما في الأفعال.
فروع الأول: إذا أم الأمي قاريا وأميا أعاد القارئ خاصة، ولو أم قاريا واحدا بطلت صلاة المؤتم، وقال أحمد: تبطل صلاتهما لأن الإمام نوى الإمامة، وقد صار فذا، وما احتج به أحمد ضعيف، لأن نية الإمامة لا تخرجه عن الإتيان بصلاة المنفرد الثاني: لو ائتم القارئ بمن لا يعلم حاله في الإخفاتية صحت صلاته، لأن الظاهر أنه لا يتقدم إلا وهو بشرائط الإمامة، فيكون مأمورا " بها في الظاهر، وكذا في الجهرية لو خفت عنه القراءة.
الثالث: لو أم (الأخرس) مثله جاز، ومنعه أحمد، لأنه يترك ركنا " لا يرجى