الموقتة، لقوله بجريانها في الوضعيات، وإنما مثل وقيد مصب أصالة العدم الأزلي بما بعد الزوال لتقطيع الأزمنة، وتعدد اليقين والشك في محط واحد، فلا تخلط.
فتحصل لحد الآن: أن في مسألتنا إشكال المعارضة على الإطلاق، وهكذا في المسألة الأخرى: وهي الشك في الشبهة الحكمية الكلية، وفي الثالثة:
وهي الشك بعد زوال الوقت في الموقتات، فتمام الكلام في الأمور الثلاثة، ونشير إليها إجمالا.
ولا ينبغي توهم عدم صحة أصالة العدم الأزلي حسب صورة الظاهرة، لأن الزمان المأخوذ تحت دائرة العدم المحمولي قيد الموضوع، فيقال: " لم تكن الصلاة في هذه الساعة واجبة " أو " لم يكن صوم الغد وصلاة الساعة واجبة، معارضا لاستصحاب وجوب الصوم الكلي، ووجوب الصلاة الجزئي الشخصي " كما يقال:
" لم يكن زيد موجودا بعد الزوال " كما يقال: " لم تكن الصلاة واجبة بعد الزوال " أي الصلاة بقيد بعد الزوال لم تكن واجبة أزلا، كذلك زيد في الاستصحاب الموضوعي حسب " كان " التامة أو " لم يكن بعد الزوال هذا الماء جاريا في الأزل، والأمر كما كان ".
نعم، في الموقتات يكون الأصل الجاري، أصلا ملحوظا بالقياس إلى حال كل مكلف، وهكذا بالنسبة إلى الأصل الموضوعي بالقياس إلى وجود زيد، أو جريان الماء.
وفي التكاليف الكلية كوجوب الجمعة، يجري الاستصحاب الوجودي بالنسبة إلى العنوان الكلي، لعدم إحراز الشخص الواحد زماني اليقين والشك في جانب الاستصحاب الوجودي، بل مجرى الأصل عنوان كلي، أي " كانت مثلا صلاة الجمعة واجبة على المسلمين والآن هي مورد الشك " ويعارضه أنه لم تكن الصلاة في هذا العصر واجبة، والآن كما كانت.