وفي " الدرر " حكومة الأصل الوجودي على الأصل العدمي، للسببية (1).
وفيه: - مضافا إلى أن الحكومة يجوز أن تنعكس حسب ما تخيله - أنه في فرض تقيد المادة بقيد بعد الزوال والعصر ويوم الثلاثين، يوجب تباين مصب الاستصحابين من غير منشئية أحدهما للآخر، بل منشؤه فقدان النص، ولو قلنا بجواز حكومة الأصل السببي على المسببي فيما كانا في الشبهة الحكمية.
ولأحد دعوى: أن الاستصحاب العدمي غير جار، لعدم كونه مجعولا، ولا يعقل أن يكون للعدم مصلحة كي يتعبد به، مع كفاية البراءة العقلية والعقلائية والشرعية. وقد أعرض الأصحاب عن إجرائه في الشك في الجزئية والشرطية والمانعية، لتمسكهم بالبراءة.
وفيه ما لا يخفى.
كما أن مقتضى ما سلكه الأستاذ البروجردي (رحمه الله) (2) انصراف أدلة الاستصحاب عن العدم الأزلي. وربما يؤيده التمسك باستصحاب الطهارة عند الشك في النوم في الصحيحة الأولى، مع أنه ليس أزليا. ولا بأس بأن يختار (رحمه الله) انصرافه عن مطلق الاستصحابات العدمية إلا فيما قام عليه الاجماع، كاستصحاب عدم النسخ، وتفصيله في محله (3).
وفيه ما فيه، وهو واضح، ضرورة جواز التمسك به لإخراج الفرد من تحت دائرة المخصص، ثم التمسك بالعام، وليس ذلك من المثبت. مع أن الاستصحاب بحكم الأمارة.