المتعلق في ظرف الشك (1)، فلا يهمنا هذا الغموض، لأنه أمارة تعبدية بحكم الأمارات الاخر، فليتدبر.
فلو لم يجر الأصل الحكمي في مثل شهر رمضان، بتوهم أنه من القسم الثالث غير الجاري (2) - مع أنه عندنا جار كما حررناه (3) - فليس شاهدا على أن رواية " صم للرؤية... " (4) لا تدل على الاستصحاب.
مع أن القول: بأن القطع الموضوعي جزء الموضوع لوجوب الصوم، لظهور قوله تعالى: * (فمن شهد منكم الشهر) * (5) لا يضر بجريانه، لما تحرر من قيام الاستصحاب مقام أقسام اليقين (6)، لأن " اليقين " المأخوذ في أدلته هو عنوان اليقين الصادق على الصفتي والطريقي.
وبالجملة: لا بد من النظر في كل من أدلة الموقتات، ولعل فيها ما لا يكون الأصل الجاري في الزمان مثبتا. مع أنك قد عرفت: أنه مثبت على جميع التقادير حتى بالنسبة إلى الوقوفين في عرفات والمزدلفة.
فتحصل: أن جريانه في الزمانيات في الجملة ممكن إلا في بعض منها، كما في استصحاب بقاء اشتغال الإمام بالقراءة، فإنه لا يثبت به شئ، لاعتبار إدراكه حال القراءة أو الالتحاق بالجماعة حال التسبيحة كي يترتب عليه حكم، وهذا مما لا يثبت بالأصل المذكور. بل الأصل العدمي على خلافه.
نعم، استصحاب اشتغاله بالخطبة في يوم الجمعة - لو كان يترتب عليه شئ -