فنطاق شبهة النراقي (رحمه الله) واسع، ولو تمت يلزم عدم جريان الأصول الوجودية كافة كما عرفت، حتى بالنسبة إلى موارد جريانه في الأخبار الخاصة، إلا أنها لأجلها جارية دون غيرها، ولازم ذلك التفصيل بين الاستصحابات الوجودية والعدمية، فيسقط قوله باختصاص الشبهة بغير الشبهات الموضوعية.
ومن الغريب تعليله: " بأن في الموضوعيات - كاستصحاب النهار والليل، وحياة زيد، وعدالة عمرو، وأمثال ذلك - لا دخل لجعل الشارع في وجودها " (1)!!
انتهى، غافلا عن أنه لو كان الأمر كما ذكره، للزم عدم جريان استصحاب وجود زيد وعدالة عمرو، لعدم دخالة الشرع. مع أنه بإجراء الموضوع والتعبد بالبقاء يترتب عليه الآثار الخاصة، كما أنه باستصحاب العدم تنتفي آثار الوجود المضاف إليه العدم، أو نفس العدم المضاف بالحمل الأولي.
ثم ظهر مما مر معارضة الاستصحاب الحكمي الجزئي مع العدم الأزلي الحكمي، كما ظهر مواضع ضعف تقريره للشبهة:
مثل قوله: " باستصحاب عدم جعل ملاقاة البول سببا للنجاسة بعد الغسل مرة " (2)، غافلا عن عدم تعدد الجعل في ناحية النجاسة.
وقوله " بتعارض وجوب الصوم قبل عروض الحمى، واستصحاب عدمه الأصلي قبل وجوب الصوم " (3) انتهى، فإن ذلك العدم الأصلي منتقض، فلا بد من تقييده بالوقت كي لا يكون منتقضا، ولا يتوجه إليه حل بعض المتعرضين له.
وقوله في بيان اتصال زمان الشك باليقين: " بأن الشك في تكليف ما بعد الزوال، حاصل قبل مجئ يوم الجمعة وقت ملاحظة أمر الشارع، فشك في يوم