من المتدرجات.
بقي الاستصحاب الحكمي بالنسبة إلى المقيد بما أنه مقيد، كالصلاة المقيدة بالنهار، أو بكونها في النهار، أو الإمساك النهاري، أو المقيد بكونه في النهار، فإنه ولو كان جاريا - لأن منشأ الشك إذا لم يجر فيه الأصل لجهة من الجهات، لا مانع من جريان الأصل الحكمي المسببي - إلا أنه أيضا خارج عن التدريجية، كما هو الواضح.
إن قلت: فيما يكون الزمان ظرفا يمكن أن يكون ظرفا واقعا، لأن بطلان الصلاة قبل الظرف المحدود وبعده مستند إلى انتفاء الأمر، وانتفاء الأمر في سائر الأوقات مستندة المصالح المنتهية إلى التوسعة على المكلفين، أو إلى غير ذلك.
قلت: هذا غير تام، لأن التوسعة تقتضي عدم التحديد، ولو لم يكن وجه مرجح لاعتبار ظرفية الحد الخاص، للزم الترجيح بلا مرجح، فليلاحظ.
وبالجملة: ما في كلمات الشيخ (رحمه الله) (1) وغيره في تقريب مثبتية الأصل الجاري في المتدرجات (2)، خال من التحصيل، لإمكان حل المشكلة بما في كتب جماعة (3)، ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (4) - ضرورة أنه لو كان وجه الإشكال أن التعبد ببقاء الزمان ووقت الصلاة والصوم، يكون مثبتا بالنسبة إلى وقوعهما فيه، فهو يندفع: بأن التعبد ببقاء الزمان كالتعبد بعالمية زيد، وليس وجوب الإكرام والصوم والصلاة من الأصل المثبت.
كما أن الحاجة إلى كون الزمان الحاضر من الليل والنهار، ترتفع باستصحاب