وفي " تهذيب " المحقق الوالد - مد ظله (1) - شئ أفيد في " الدرر " (2) وقاله في مجلس بحثه ببيان ألطف وهو: " أن من الأمر غير الجائز إهمال الحيثيات في مجاري الأصول، وعندئذ لا معارضة بينهما، بل كل منهما جار، لإمكان كون الجلوس بما هو هو واجبا، والصوم واجبا، وأن لا يكون الجلوس المقيد بما هو مقيد واجبا، ولا صوم يوم الثلاثين بما هو صوم الثلاثين واجبا، وهذا لا ينافي وجوب صوم رمضان في تلك القطعة، لا صوم الثلاثين فلا تغفل، وفي مقام الامتثال يصوم بعنوان رمضان، ويترك بعنوان الثلاثين، لأن المقيد يترك بترك قيده ".
وغير خفي: أن ذلك يرجع إلى المطلق والمقيد العنوانيين، لأن المطلق والمقيد الاصطلاحيين إما يرجع إطلاقهما إلى التقييد، فلازمه عدم وجوب الجلوس بعد الزوال، أو يرجعان إلى المعارضة لأجل كون التقييد مستهجنا بناء على تصوره، أو يكون الإطلاق آبيا عن التقييد، فيندرجان في الأخبار العلاجية، وكلاهما هنا منتف، وحيث لا يراد من أدلة الاستصحاب معان حيثية، بل النظر إلى الأمور الخارجية، فالمقيد مصداق المطلق، فيقع التعارض غير القابل للعلاج، وهو مرام النراقي (رحمه الله).
هذا مع أنه في مقام الامتثال، ربما لا يكون نفي الوجوب المقيد قصديا كي يتعين امتثال النهي في الجانبين بالقصد، فلا تغفل.
وهناك جواب ثامن: وهو أن الأصل العدمي غير جار، لعدم العلم بعدم الجلوس بعد هذا الزوال، لعدم هذا الزوال المشار إليه في كلامه حيث فرض يوم الجمعة.
وفيه أولا: أنه أراد معنى كليا.