وتوهم: أنه ليس مثبتا، فاسد، ضرورة أن ثبوت الحكم بالنسبة إلى هذه الأمة من لوازم عدم النسخ، فما في كلام العلامة الأراكي (رحمه الله) من أنه ليس مثبتا (1)، في غير محله، لأن نفس التعبد بعدم النسخ غير كاف.
وليس هذا من قبيل نفس التعبد بعدم الرافع والناقض، ضرورة أن الوضوء يبقى، ويكون الشك فيه من الشك في الرافع، وهنا يعد من الشك في المقتضي، أو نحتاج إلى الإمضاء وارتضاء الرسول الأعظم الإسلامي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا يستفاد من حرمة نقض اليقين بالشك، فما في كلام العلامة النائيني (2) في غير محله.
وأما الحاجة إلى استصحاب تلك الأحكام فهو اشتباه، لأن موضوع القضية إما يشمل هذه الأمة فدليله كاف، وإما لا يشمل هذه الأمة فلا يجري، لأن موضوعه هو القدر المتيقن المشكوك عنوانه، فلا يجري حتى استصحاب عدم النسخ، لعدم وجود دليل يشمل هذه الأمة كي يحتمل نسخه.
وهناك (إن قلت قلتات) غير مرضية وغير لازمة، ويكفيك ما في المفصلات مع ضعف جملة منها.
بقي شئ: وهو ما أفاده الوالد المحقق من: عدم معلومية الموضوع في الشريعة السابقة، لاحتمال كون موضوع الحكم عنوان " النصراني " و " اليهودي " (3) وهذا هو الذي ذكرناه، ولنعم ما أفاد.
وتوهم جواز التمسك باستصحاب عدم أخذ القيد الموجب، لعدم انطباقه على هذه الأمة، غير صحيح ولو قلنا بحجية الأصل المثبت، لأنه لا يلزم أن يؤخذ عنوان " الناس المتهودين والنصرانيين " كي يقال بعدم أخذه، بل يمكن أن يؤخذ