قبل الزوال بلا قيد، وبعد الزوال مقيد، وعندئذ لا منع من جريان الاستصحابين.
وفي " الكفاية ": " أن شمول أدلة الاستصحاب لكلا الاستصحابين غير ممكن، للمناقضة بينهما " (1).
وفيه: - مضافا إلى عدم المناقضة بعد انحلال دليله - أنه لا وجه لجريان خصوص الوجودي أو العدمي.
ولعله أراد شمول أدلة الاجتهاد للقيدية والظرفية، كما أفاده الشيخ (رحمه الله) وهو الأشبه، لا أدلة الاستصحاب. ولكنه يرجع إلى عدم عثورهم على مغزى مرام النراقي، لأنه في ناحية الاستصحاب الوجودي نحتاج إلى دليل اجتهادي، وأما في ناحية الاستصحاب العدمي فلا نحتاج إليه.
وفي التقريرات ملخصا: أن العدم لا ميز له فالعدم الأزلي والمضاف والمقيد مشترك في العدمية وعدم المطلق أو عدم جزء المقيد هو العدم الواحد وهو المطلق وقد انتقض فلا يجري العدمي مطلقا (2).
وفيه: أن المتبع هي القضايا، وهي تتعدد بالاعتبارات والنسب ولو كانت الأعدام واحدة، ضرورة أن قضية " أن الصلاة عند رؤية الهلال ما كانت واجبة " غير قضية " أن الصوم عند رؤية هلال رجب ما كان واجبا " فكل يخص باستصحاب، وهكذا في الأعدام الناعتة المضافة، فالعدم المطلق - أي ما كان الصوم في رمضان واجبا - قد انتقض، وأما الصوم المقيد بيوم الثلاثين، فهو أيضا ما كان واجبا ولم ينتقض، ولا شبهة في تعدد القضيتين حسب الاعتبار.