الوقت الموصوف ب " الرمضانية، والنهارية، والليلية " فإنه أيضا ليس من المثبت.
وفيه: أنه لو كان الزمان ظرفا، فلا تثبت الظرفية باستصحاب المقيد.
نعم، هنا إمكان الاستصحاب التعليقي، أي أنه على يقين بأنه لو صلى كانت صلاته في النهار، والآن كما كان، ولكنه من التعليق الاختراعي الممنوع جريانه.
وما في " رسائل " الوالد المحقق من: إرجاع القضية البتية المحصورة إلى الشرطية، بدعوى أنها حقيقية (1)، خلاف التحقيق المصرح به في مواضع كثيرة (2).
ولو قيل: لو كان مثل هذا الاستصحاب مثبتا، للزم مثبتية الأصول المشابهة له كافة، كاستصحاب الستر والطهور المنصوص في الأخبار (3).
قلنا: نعم، وهذا يشهد على أن الأصول المثبتة حجة، كما يأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (4).
فعلى هذا، استصحاب الزمان والوقت والشهر والنهار والسنة والأيام، كله غير جار إلا على القول بحجية الأصل المثبت، سواء كان الزمان ظرفا أو قيدا للهيئة، أو المادة وغيرهما.
وأما الموجودات التدريجية، فلا منع من جريان الأصل فيها فيقال: " كان هذا الماء جاريا " أو " الدم يسيل، والآن كما كان ".
نعم في الشبهة المفهومية لا يجري الأصل، ولا ينبغي البحث عنه هنا، لأنه بحث آخر.
وحيث بنينا على أن مفاد أدلة الاستصحاب هو التعبد باليقين بما له من