كلمات الشيخ (1) وأتباعه (2)، ليس أمرا مستقلا في البحث، بل هو يرجع إلى أن التقييد بالأمر التدريجي إما لا يجري ذاك المقيد لقيده، أو يجري بلا قيد، فلا يكون متدرجا، أو يكون الأمر التدريجي على وجه الظرفية، أو يردد إثباتا، للإهمال أو للإجمال، وعلى كل ليس قسما على حدة.
فعندئذ نقول: استصحاب الزمان سواء كان على وجه مفاد " كان " التامة أو الناقصة، واستصحاب المتدرج، يعد مثبتا، وذلك لأن الزمان إن كان ظرفا فالتعبد ببقاء شهر رمضان أو النهار أو الليل، لا يثبت كون المأتي به في النهار، لأن الظرفية ولو كانت ظرفا اعتبارا، إلا أنها قيد على نعت الظرفية، والتقيد الذي هو المعنى الحرفي لا يثبت هنا ولا في غير المقام إلا على القول بالأصل المثبت، هذا في الظرفية، وفي القيدية بطريق أولى، وهكذا في مورد التردد. هذا في مفاد التامة.
وأما في الناقصة، فقد عرفت عدم جريانه (3)، فلا يثبت كون الزمان الحاضر شهر رمضان، ولا الليل، ولا النهار، وما في كلام العلامة الأراكي (4) خال من التحصيل بالضرورة عقلا وعرفا، ويكفي الثاني.
وأما استصحاب العدم التام، فهو يفيد بالنسبة إلى نفي الحكم الثابت على عنوان العدم المضاف، أو نفس المضاف، ليرفع حكمه، فيقال: " ما انقضت سنة تعلق الزكاة، فلا تعلق، ولا تجب الزكاة " مع أنه ليس من التدريجيات.
وأما في مثل شهر رمضان أو الليل والنهار فلا يجري، للزوم إثبات الوجوب بالتعبد بعدم انقضاء الشهر واليوم، وأيام الإقامة، وسنة التعريف. مع أنه أيضا ليس