وهو غير معقول فتأمل. وعلى كل يكفينا الكلام الأول الجاري بالنسبة إلى تلك الصور.
ومنها: الشبهة الحكمية في الموسعات غير الاصطلاحية، كوجوب صوم شهر رمضان، أو الموسعات كالصلاة عند الشك في تمامية الوقت المضروب للواجب، وعند الشبهة الموضوعية أو الحكمية، فإنه أيضا يجري الوجودي لولا بعض ما مر في بحث قاعدة الميسور (1)، ولا يجري العدمي، لعين ما مر.
ولعمري، إن الجواب الوحيد ما ذكرناه أولا، وإلا فلا يتصور التعارض.
ومنها: الشبهة الموضوعية في الهلية البسيطة أو المركبة، وقد عرفت وجه جريان أصل المشكلة فيها (2). ومن هذا القبيل الأحكام الوضعية، لأنها ولو كانت قابلة للجعل، إلا أن اعتبارها متقوم بآثارها الوجودية أو العدمية، وحيث إن الاستصحاب الوجودي وهو بقاء وجود زيد، أو العدمي وهو عدم وجود زيد بعد الزوال، تابع الأثر، فإن كان للوجودي أثر معلوم دون العدمي فيترتب عليه، وفي العكس بالعكس، ولا يعقل وجود الأثر لهما معا إلا إنشاء، فيستصحبان، ويحمل المطلق على المقيد، فافهم واغتنم.
وعلى كل: لا يجري العدمي في ناحية الهلية البسيطة والمركبة، باعتبار عدم الأثر له، مثلا لو شك في أن هذا الماء جار أم لا، فإنه لمكان كونه جاريا يستصحب جريانه، فيترتب عليه أثره، وأما الماء المقيد بما بعد الزوال جريانه، فإنه وإن يستصحب على نعت الاستصحاب الأزلي - أي ما كان هذا الماء في الأزل جاريا - إلا أنه ليس له الأثر بما أنه مقيد، كما لا يخفى.
وقد مر اشتباه الأمر على العلامة المذكور في كيفية إجراء الأصل العدمي في