يجري استصحاب بقاء القضاء والوفاء بالدين، لوجود الشك الاستصحابي، وما هو موضوع الحكم هو عنوان " القضاء " و " أداء الدين " لا عنوان " الفلوس " و " الدينار " فاغتنم.
وربما به تنحل مشكلة فتوى المشهور في قضاء الصلوات بإيجاب ما يغلب على ظنه (1)، وأما في مثل الدين فلم يلتزموا إلا بوجوب رد العنوان الذاتي لا العرضي، فاغتنم.
وأما المردد بين النجاسة الذاتية والعرضية، فإن كان لشبهة حكمية فقاعدة الطهارة وإن كانت جارية، إلا أن مفادها ليس - بوجه - رفع الموضوع والشك، كي تكون حاكمة على الاستصحاب كما توهم. وحيث لا يجري هنا استصحاب العدم الأزلي، يمكن تخيل إجراء الاستصحاب الوجودي، لأنه على تقدير النجاسة الذاتية لا يتنجس عرضا، فيستصحب طبيعي النجس.
إلا أنك أحطت خبرا بامتناع إيجاب الغسل تارة على الذاتي المحفوظ عند إيجابه للنجاسة العرضية أخرى، فهناك لا أثر للاستصحاب الوجودي، وهكذا في الشبهة الموضوعية، وفي المسألة (إن قلت قلتات) توجب ملال خاطركم الشريف أكثر مما تحرر.
نعم، يمكن دعوى: أن المستصحب هنا كالمستصحب في الأحكام التكليفية، فيكون نفس التعبد بالنجاسة منجزا للنجاسة الذاتية، من غير الحاجة إلى إثباتها كي يقال: هو مثبت، فلا تغفل.
وعلى هذا، فاستصحاب الكلي لا يستلزم أحكام الفرد ولا يثبته، ولكن يتنجز تلك الأحكام لو صادف الحيوان المتقيد به الفرد واقعا، وهذا المقدار كاف لجواز