وأخرى: لعنوان خاص، وهو الأصغر والأكبر، فلا يعقل كون بقاء الحدث مورد الحكم الشرعي ولو كان هناك قدر متيقن. ولا يجري الاستصحاب إلا العدم الأزلي بالنسبة إلى الزائد.
وهكذا إيجاب الغسل بالنسبة إلى ملاقي النجس الطبيعي مرة، وإيجابه بالنسبة إلى الجنس الخاص ثانية، وتفصيله محرر في هذا الكتاب مرارا، كما مر في القسم الأول (1) أيضا، ولو ساعدنا الدليل الإثباتي على ذلك، مع أنه غير واضح.
وهكذا بالنسبة إلى جعل المانعية.
نعم، كل ذلك ميسر لو كان دليل الاستصحاب مشرعا، فما ترى في كلماتهم طرا خال من التحصيل قطعا، أو قلنا بتنجيز الأكبر لو كان التعبد بطبيعي الحدث، كما مر ويأتي.
وأما حديث قضاء الصلوات والدين، فإن كان له منشأ يجري فيه الأصل غير المثبت فهو، كما لو شك في قضاء رمضان أنه عشرون أو أكثر، وكان ذلك لأجل مرضه، فإن استصحاب بقاء مرضه يجري إلى أن يثبت به الأكثر، بخلاف الصلاة، لأنه لا يثبت الفوت.
إلا أن يقال: بأن موضوع القضاء ترك المأمور به في الوقت، وهو بلا وجه، وتفصيله في محله. فعندئذ تصل النوبة إلى استصحاب الكلي.
وأما البراءة، فهي عندهم تجري، ولا يبقى بعد ذلك وجه للاستصحاب، لأن " ما لا يعلمون " مرفوع.
وفيه ما مر منا في باب الاشتغال: من حكومة الاستصحاب الاستقبالي - بل والحالي - على البراءة (2)، فإذا أعطى الأقل، أو أتى بالصلوات المعلومة بالتفصيل،