بوجوب المقيد بما هو مقيد، وإما لعدم بقاء موضوع الاستصحاب، نظرا إلى أن مقتضى التعبد بعدم القيدية، أنه لا يحرز وحدة الموضوع في ظرف اليقين والشك.
وأما إذا علم بأن التقيد داخل، والقيد خارج على فرض الوجوب، فالاستصحاب هنا أولى بالجريان من الأقل والأكثر كما لا يخفى، لوحدة الموضوع، وهي الصلاة في الطرفين بالضرورة. وهكذا فيما لو دار الأمر بين العام والخاص، كالحيوان والإنسان على أن يكون القيد داخلا.
نعم، في موارد الدوران بين العام والخاص - أي الجنس والنوع - يكون بحسب المتعارف التقيد والقيد داخلين، فإذا شك بعد امتثال الأمر بالمطلق يجري الاستصحاب الحكمي، ولا تكون البراءة حاكمة عليه كما مر (1).
نعم، في الصورة الأخيرة لا يجري الاستصحاب، لما أشير إليه، فليتأمل.
فتحصل لحد الآن: أن القيود التحليلية المعبر عنها ب " الشرائط " تختلف مع القيود الخارجية المعبر عنها ب " أجزاء الموضوع " في أن الاستصحاب بالنسبة إلى الصورة الأولى يجري دون الثانية، وتصير النتيجة هي الاحتياط في الأمثلة التي تكون من قبيل الأولى، والبراءة في الأمثلة التي تكون من قبيل الأخيرة.
وما مر من بيان الاشتغال - من عدم انحلال العلم الاجمالي بالنسبة إلى المطلق والمقيد التطبيقيين، دون العنوانيين، وهكذا بالقياس إلى دوران الأمر بين المطلق والفرد - وإن كان في محله حسب نظر العرف والعقلاء، ولكنه بالنظر إلى الأصل الشرعي يلزم الاحتياط، على التفصيل الذي أبدعناه في بعض صور المطلق والمقيد العنوانيين (2)، كالصلاة بالنسبة إلى الشك في شرطية اللبس الخاص مثلا.