الأمر هو العنوان المنحل إلى الأجزاء، فيكون المعلوم هو وجوب الصلاة قطعا، فيستصحب ذلك الوجوب الشخصي عند الإتيان بالأقل.
وأما في موارد الدوران بين المطلق والمقيد، فلا يكون هناك عنوان ينحل إلى الأجزاء، بل هناك موضوع مقيد، ولا علم بوجوب ذبح الحيوان الصاهل بما هو صاهل، لاحتمال كون الواجب هو ذبح الحيوان، فإذا جرت البراءة بالنسبة إلى القيد، لا يمكن انحفاظ موضوع الاستصحاب الشخصي.
بل لا يحرز موضوع الحكم ولو فرضنا أن الحيوان الصاهل واجب الذبح على تقدير كون الواجب شرعا هو الحيوان، ولكن بعد التعبد بعدم قيدية الصاهل في الموضوع للحكم الشرعي، لا يمكن إجراء الاستصحاب، لعدم العلم بوجوب ذبح الحيوان كي يستصحب، فما هو حجة المولى عليه تامة قد ذبح، وهو الحيوان. هذا في المطلق والمقيد العنوانيين.
وأما في المطلق والمقيد التطبيقيين، كما إذا علم إجمالا بوجوب ذبح الحيوان أو الإبل، فالانحلال ممنوع كما أشير إليه، والاستصحاب لو كان جاريا في الكلي الانتزاعي الحكمي كما عرفت تقريبه، يكون محكما على البراءة، على الوجه المحرر في الأقل والأكثر.
وأما في القسم الثالث، فهو المطلق والمقيد العنوانيين على وجه يكون التقيد داخلا، والقيد خارجا عن حد المأمور به.
مثلا تارة: يكون الواجب الصلاة الموقتة المحدودة بالحدين: الزوال، والغروب، بحيث يكون عنوان الموقتة داخلا في مصب الأمر.
وأخرى: يكون التقيد داخلا، والقيد خارجا.
فإنه لا يجري الاستصحاب في الصورة الأولى، وذلك إما لأجل عدم العلم