أيضا لا معنى للتقييد بالنسبة إلى أدلة الاستصحاب، لأن إحدى القضيتين ركن فيه، فلو شك بقاء عهدته بالصلاة، فورد: وجوب الزكاة، لا يكون ذلك تقييدا لإطلاق دليل الاستصحاب، كما في كلماتهم (1) على ما أشير إليه، فليتأمل.
فالحق: أن ما ذكرناه أقرب إلى الجملات المذكورة في الصحيحة إثباتا، وأخلص من الشبهات المزبورة.
وثالثا: إن قضية ما ذكرناه حجية الاستصحاب على الإطلاق، لا في خصوص الركعات، وأما على ما أفاده القوم فيصح الإشكال كما أشير إليه في " الكفاية " (2) ولا يكفي جوابا عنه، الاستدلال بالأخبار الاخر (3) كما هو الظاهر، ولا بقوله (عليه السلام): " ولا يعتد بالشك في حال من الحالات " (4) لأن عمومه أو إطلاقه يقتضي الاحتياط في الشبهات البدوية. وإن أريد به الشك الاستصحابي فقوله (عليه السلام):
" في حال من الحالات " إما مجمل سار، أو ناظر إلى حال من حالات المصلي.
إن قلت: لو كان المراد من قوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين بالشك " هو اليقين بالاشتغال، فيشكل أيضا عموم حجيته.
قلت: نعم، إلا أن المتبع هو إطلاق القاعدة الكلية والضابطة العامة، وإنما أردنا فيما سبق توضيح مفاد الرواية بحسب المورد، لأجل انحلال الكلية العامة انحلالا حكميا.
ولعمري، إن الرواية مع اغتشاشها حسب فهمنا، في غاية الاعتلاء، لاحتوائها على مسائل أصولية عملية وعلمية.