وإذا شك فعليه المفصولة، وعدم الاكتفاء بالثلاث المحرزة.
وقد أريد حسب الأصل من " اليقين " و " الشك " معناهما، ولا شبهة في انتقاض اليقين بوجوب الموصولة، لاحتمال الإتيان بها، ولكنه تعبدا لا ينتقض ذلك اليقين بالشك، فعليه الوظيفة المحررة للشاك في الركعات كي ينتقض عملا اليقين باليقين.
وما قيل من: " أنه كان على يقين بالأربع الأعم " غير تام كما في كلام العلامة النائيني (رحمه الله) (1) كي يقال: بأن وجوب المفصولة لا ينافي الاستصحاب، مع أنه كان على يقين بوجوب الأربع الموصولة إذا لم يشك في الأثناء، فتأمل، وسيمر عليك بعض الكلام حوله إن شاء الله تعالى (2).
بل كان على يقين بالأربع الموصولة، إلا أنه إذا شك في المصداق المشتغل به كانت وظيفته المفصولة، وعندئذ " لا يدخل الشك في اليقين " أي المشكوك في الثلاث المحرزة، وذلك لأن الإدخال والاختلاط باختياره، بخلاف اليقين والشك والنقض المستند إلى اليقين، فهاهنا قرينة على أن المراد من " اليقين " و " الشك " في الجملة الثانية هو المتيقن والمشكوك، وهي الركعات الثلاث الموصولة، والرابعة المشكوكة التي باختياره وصلا وفصلا، فقد نهى عن الوصل والخلط والإدخال.
وكل ذلك شواهد على أن الفرعين مطابقان للمذهب، وعلى أن الاستصحاب حجة، وهو استصحاب الاشتغال، وتشهد الرواية على أنه في موارد الشك في الفراغ، يكون الاستصحاب محكما، لا القاعدة، كما هو التحقيق عندنا، وحررناه في محله (3).