منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
بالبناء على الأكثر كما في بعض الاخبار بلحاظ السلام في الرابعة، وإلا فمن حيث إتيان ذوات الركعات (فلا شك) في أن البناء يكون في الحقيقة على الأقل فالاستصحاب لا ينافي مع البناء على الأكثر الموجود في بعض الروايات.
ثم لو سلمنا حملها على التقية فليس التقية في أصل الكبرى، بل التقية في تطبيق هذه الكبرى على المورد ولا تنافي بين أن يكون أصل الكبرى في مقام بيان حكم الله الواقعي وتطبيقه على المورد يكون من باب التقية كما وقع نظيره في قوله عليه السلام للخليفة العباسي (ذلك إلى إمام المسلمين إن صام صمنا معه وإن أفطر أفطرنا معه) فان أصل الكبرى أي: الحكم بكون اليوم الفلاني عيد من وظائف إمام المسلمين والامر بيده (ولا شك) في هذا وليس فيه تقية بل هو حكم واقعي، والتقية في تطبيق عنوان إمام المسلمين على ذلك الرجل خوفا منه (فكذلك) الامر فيما نحن فيه فجملة (لا تنقض اليقين بالشك) لبيان حكم الله ولا تقية فيه بل التقية في تطبيق هذه الجملة على المورد بناء على أن يكون المورد إتيان الركعة المشكوكة موصولة كما هو مذهب المخالفين لنا، فبناء على حمل الصحيحة على التقية أيضا لا تسقط هذه الجملة عن الاعتبار.
وأما ما يقال - من أن حملها على التقية حتى في مقام التطبيق ينافي مع ما في صدرها من ظهوره في إرادة صلاة الاحتياط على خلاف مذهب المخالفين - ففيه (أولا) أن الصدر ليس له ظهور تام في خلاف التقية لان قوله عليه السلام في الصدر في الشك بين الاثنين و الأربع (يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شي عليه) كما أنه يلائم مع الركعتين المفصولتين كذلك يلائم مع الموصولتين لاشتراكهما في جميع ما ذكره عليه السلام (و ثانيا) أنه من الممكن أن لا يكون ما هو
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»