(150) وهذا الشرط أيضا كان مفقودا في عصر صدور الرواية، كي تحمل على خلاف جهة الصدور، فالرواية من جهة التقية نقية عندنا على تقدير التعارض. مع أن في الجملة الأولى لا معارضة كما مر.
وأما الجملة الثانية، فهي وإن كانت ظاهرة في الموصولة - ولا سيما بعد فقد الشواهد في السابقة - مشتملة على تعين القيام، مع ظهور قوله (عليه السلام): " فأضاف إليها " في الوصل إلا أن احتمال حدوث المتقى منه في الأثناء بعيد جدا، مع أن الجملة الثانية بدوية، وليست جوابا، ولا يخفى على الإمام (عليه السلام) وجود المتقى منه في المجلس، كي تلزم السعاية عند الخلفاء - لعنهم الله تعالى -. وفقد بعض الشواهد - مثل عدم ذكر الفاتحة هنا - يشهد على أن مثل أولئك المذكورين لم يكونوا مورد الاتقاء، وإلا كان ينبغي أن يقال: " فأضاف إليها ركعة أخرى بفاتحة الكتاب ".
فيعلم منه: أن المنظور تجويز القيام في قبال الأخبار الاخر الظاهرة في تعين القعود (1)، ولذلك ذهب جمع إليه (2)، وجمع من المتأخرين إلى الاحتياط هنا، بأن يأتي بها قاعدا (3)، فعدم ذكر التخيير لمعلوميته، فيكون قوله (عليه السلام): " قام " بعد تلك الأخبار في مقام الجمع لازما، ليعلم جوازه، كما ذهب المشهور إلى التخيير في الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين (4)، فأصالة جهة الصدور باقية في فقه الحديث على الأظهر.
هذا مع أنه في مورد دوران الأمر بين أصالة الجهة، وبين ظهور " قام فأضاف