لفراغ الذمة تعبدا، وهذا ليس تعبدا مطلقا، خلافا " للكفاية " (1) والتقريرات للنائيني (رحمه الله) (2) بل حكومة بحسب مقام الامتثال.
وثانيا: ليس المراد من " اليقين الاستصحابي " هو اليقين بعدم الإتيان بالرابعة، لأن التعبد به من المثبتات، وهم لا يقولون به، ضرورة أن الواجب هو الصلاة الفانية فيها الأجزاء والركعات، حسبما تحرر في الأقل والأكثر (3)، فهناك تقيد ومعنى حرفي لا يمكن إحرازه بعدم الإتيان بالرابعة.
هذا مع أنك قد عرفت: أن الواجب المجعول على نعت الكلي العنواني هو التمام مثلا، وهو متعلق اليقين، أي هو على يقين بوجوب الأربع الموصولة، ولا شك في أنه إذا أتى بالمفصولة - بحسب الأدلة الخاصة المتكفلة لحال المكلف عند الاشتغال بالمصداق والإتيان بالصلاة - يكون هو أمرا أجنبيا عن الاستصحاب، فيسقط جميع ما أفيد في تقريرات الأساتذة والتلامذة، بخلاف ما إذا كان المستصحب اشتغاله بالتكليف من غير النظر إلى الصلاة وغيرها في الجملة الأولى:
وهو قوله (عليه السلام): " ولا ينقض اليقين بالشك " فإنه قانون عام كلي.
ويؤيد ذلك ما في سائر الأخبار، وفي نفس هذا الخبر عند قوله (عليه السلام): " ولكنه ينقض الشك باليقين " فإنهما الشك واليقين الحاصلان بعد الشك القابل لناقضية اليقين الأول حكومة وادعاء، لقوله (عليه السلام): " فيبني عليه ".
ثم إن استصحاب عدم الإتيان بالركعة الواجبة عليه - وهي الموصولة حسبما عرفت - يقتضي فقدان الشك، وبقاء اليقين أو المتيقن تعبدا، ولا يعقل اندراجه في أدلة الشكوك بين الأقل والأكثر، للزوم المناقضة. وفي خصوص الصحيحة الثالثة