أصالة عدم السهو والخطأ والغفلة والنسيان والاشتباه، تجري في موارد عدم وجود ما يصلح للقرينية، فلو كان الفرعان أو الثاني خلاف المذهب، وساقطا غير معتبر، فلا معنى لتوهم حجية الكبرى، لعدم دليل على التفكيك، وبناء العقلاء لا يقتضي في هذه الموارد حجيتها بالضرورة.
فلازم ما توهمه القوم سقوط الصحيحة الثالثة عن سنديتها لحجية الاستصحاب، لأن المفروض فقدان الدليل عليها، وانحصاره فيها، فلا يقاس بالأمثلة الأخرى المذكورة في حديث الرفع في قصة التمسك به على بطلان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وغير ذلك (1)، كما أشرنا إليه.
فمن هنا يظهر وجه ضعف كلمات القوم (2)، ووجه ضعف احتمال الشيخ (رحمه الله) بالنسبة إلى فقه الحديث (3)، وهكذا ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - (4).
وأما هذه الجمل، فهي وإن كانت تتحمل الاحتمالات المذكورة في " الوافي " (5) وغيره (6)، إلا أنا لا نطيل الكلام بذكرها، فإن الذي يظهر لي بعد التأمل الكثير: أن " اليقين " و " الشك " في الجملة الأولى، هما اليقين والشك الاستصحابيين، ويكونان هما بنفسهما وبعنوانهما مورد - النظر، ودليلا على أن القيام للركعة الأخرى أو القعود - حسب الأخبار الاخر - لازم، لأنه كان على يقين بوجوب الأربع الموصولة إذا لم يشك، والمفصولة إذا شك، وأن ذلك من الأحكام الواقعية الأولية،