مقدمات الحكمة، فتقع المعارضة بين الأدلة من هذه الجهة، والقدر المتيقن معذرية الاستصحاب.
أو يقال: إن الاعتماد على الظن، أولى من الاعتماد على الشك المسبوق باليقين.
وبعبارة أخرى: في ظرف الشك زال اليقين بالضرورة، وعلى هذا، الاتكاء على الظن أولى من ذاك اليقين الزائل، ولا سيما إذا كان له الظن على خلاف اليقين السابق.
أو يقال: في " الخصال " (1) وفي نواقض الوضوء من " الوسائل " (2) - على ما يأتي (3) - قال (عليه السلام): " فإن الشك لا ينقض اليقين " ومقتضى التعليل طرو الشك، وظهوره في أن الشك المسبوق باليقين بلا خاصية، ربما يكون أقوى من الجملة المذكورة، ولازمه أن اليقين السابق منجز ومعذر في ظرف الشك.
وهكذا ما في الرواية الأخرى: " فإن اليقين لا يدفع بالشك " (4).
هذا مع أن المضمرة الثانية غير معلومة حجيتها، لما مر (5)، فسائر الأخبار تبقى على إطلاقها. مع أن إجمال المضمرة غير معارضة سائر الروايات معها، فإنه في صورة التعارض تكون الأخبار قرينة على أن الأدب في التعبير يقتضي أن يقال:
" ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " وفي الصورة الأولى تكون المضمرة قرينة على أن النهي والأمر ليسا إلزاميين، وليس الاستصحاب إلا معذرا.
وبعبارة أخرى تارة: تصبح المضمرة مجملة، فتكون الإطلاقات مورد