ويؤيده كلمة " ذلك " وهي للبعيد، أي الاستيقان بالنوم، لا نفس النوم، وإلا كان ينبغي أن يقال: " حتى يجئ منه أمر بين " مشعرا بقوله: " فإن حرك إلى جنبه شئ " قال: " لا " ورجوع الضمير إلى النوم الموجود في " نام " جائز، كما قال تعالى:
* (اعدلوا هو أقرب للتقوى) * (1).
الثانية: أن قوله (عليه السلام): " فإنه على يقين من وضوئه " ظاهر في الإخبار عن حاله، لا الإخبار عما كان عليه، أي " أنه كائن على يقين من وضوئه " وهذا لا معنى له إلا في صورة كون اليقين جزء للموضوع، فإنه مع الشك في النوم يعلم أنه في الحال على وضوء، لأن النوم المعلوم ناقض، ويوجب الوضوء، وإلا فهو على يقين قطعا من الوضوء.
الثالثة: بناء على كون الوضوء نفس الأفعال والأعمال، لا معنى للشك في البقاء مع فرض الشك في نفس الرواية، فيعلم منه أن اليقين جزء الموضوع، والشك المفروض ليس من الشك في البقاء، بل هو من الشك في موجب الوضوء.
الرابعة: فعند ذلك يظهر وجه تطبيق " لا ينقض اليقين أبدا بالشك " على الوضوء، دون عدم النوم، لأجنبيته عن الاستصحاب السببي أو المسببي.
الخامسة: وربما يشعر بما ذكرنا عدم استدلال الأقدمين بمثله للاستصحاب، مع أنه أصل تعبدي ولو كان موافقا للارتكاز والاستحسان العرفي، إلا أنه بالضرورة ليس مما يحتج به العقلاء في محاوراتهم، كخبر الثقة، والظواهر، واليد، وغير ذلك.
السادسة: أن كلمة " اليقين " كما في الركعتين الأوليين، غير كلمة " العلم والمعرفة " ولأجله استشكل في قيام سائر الطرق مقامه (2).
ولو قيل: ظاهر السؤال والجواب هو أن النوم الغالب ناقض، ولا دخالة للعلم.