وبين إطلاق ما دل على الاستيناف من خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) " في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: عليه أن يبتدئ الصلاة " وصحيحة ابن مسلم (2) عنه (عليه السلام) أيضا " إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة " الحديث.
وصحيح زرارة (3) الطويل قال فيه: " قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال: تنقض الصلاة وتعيد الصلاة إن شككت في موضع منه ثم رأيته " بحمل الأولى على إرادة المضي بعد طرح النجس مثلا مع الاستتار بغيره، أو تطهيره مع عدم فعل مناف للصلاة، والثانية على إرادة الاستيناف مع عدم إمكان شئ مما تقدم إلا بفعل المنافي كما هو الغالب.
والشاهد مضافا إلى ظهور التلازم المتقدم بين القول بمعذورية الجاهل وبين ذلك هنا المؤيد بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه، وبكون ما نحن فيه بعد ما عرفت كمن عرضت له النجاسة في الأثناء أو لم يعلم بسبقها الذي ستسمع اتفاق النصوص والفتاوى على التفصيل المتقدم فيه، بل لعل بعض أفراده مما نحن فيه، كالعالم بالعروض في الأثناء متقدما على حال الرؤية لها، كما سيتضح لك فيما يأتي حسن ابن مسلم (4) قلت له: " الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة، قال إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته أولم تره، وإذا كنت