وقد تشبثوا لحل هذه المشكلة بوجوه رديئة (1).
وثانيا: لو فرضنا أن الواجب في مثل الدين هو عنوان " الدين " المتحد مع الدينارين، ولذلك يعتبرون وجوب أداء الدين مريدين به رد التالف، فالبراءة في ظرف محكمة، وهو ظرف الشك في وجوب الأكثر، وأما إذا أدى الأقل فيبقى استصحاب بقاء الدين محكما. وهذا الاستصحاب يوجد شكه بعد أداء الأقل، ففي رتبة البراءة ليس شك استصحابي، وفي رتبة الاستصحاب لا يمكن تقدمها عليه ورفع شكه، لعدم لسان للبراءة كما هو الواضح.
ونتيجة استصحاب اشتغال الذمة، وجوب رد مقدار يطمئن بالأداء، كي ينقض اليقين باليقين الآخر.
وتوهم: أنه لا مصداق للبراءة ثانيا بعد أداء الأقل، كي يكون الاستصحاب حاكما عليه، في غير محله، لأنه قد مر انحلال الأدلة والقواعد حسب وجود الشك وموضوعاتها عند الحاجة إليها، والأمر هنا كذلك. ولا لغوية، لأنها في الإطلاق دون الذات، والممنوع هو الثاني دون الأول.
نعم، لو قلنا: إن الدين ليس إلا العنوان التالف وهو الدينار، فيشكل الاستصحاب. بل يمنع.
اللهم إلا أن يستصحب اشتغال الذمة بالفلوس، فلا تذهل.