بالضاد " (1) - صلى الله عليه وآله وسلم -، فعندئذ يمكن الخروج عن التكرار بأحد أمور الثلاثة على سبيل منع الخلو:
وهو أن يقال: إن الثانية بعد ما تكون ناهية حسبما عرفت، تكون الأولى نافية، إلا أنه لا يمكن رفع الاجمال المذكور مع الابتلاء بإشكال: أنه لا يمكن أن يكون نفيا حقيقيا، إلا بلحاظ يوجب خروجها عن المقصود: وهو أن ما يتوهم من الضرر في حومة الاسلام، ليس بضرر بحسب النوع والمراحل البرزخية والمنازل الأخروية، ولو كان ضررا شخصيا دنيويا، كالزكاة والجهاد والحج والخمس، و * (العين بالعين) * (2) والحدود والديات والقصاص، والمنع عن الإرث في كثير من الأحكام، وتحريم كثير من المأكولات والمشروبات، وغير ذلك.
وتوهم: أنه نفي حقيقي، لانتهائه إلى رفع الحكم بحسب الواقع، كما يستشم من العلامة النائيني (3)، وهو يرجع إلى مقالة الشيخ (رحمه الله) (4) في غير محله، ضرورة أنه لا يعقل رفع الحكم الانشائي هنا ولا في موارد اخر - كالتخصيص والتقييد والحكومة - رفعا واقعيا، ولا رفع الفعلية والجد، للزوم النسخ المستحيل.
مع أنه لا معنى لأن يراد من نفي الضرر نفي الحكم الضرري، أو الشئ الضرري، فإنه خلاف الأدب عند العرب، أفلا ترى إذا قيل: " لا سهو في كذا " أو " لا ربا بين كذا وكذا " لا يرجع معناهما إلى أنه لا حكم سهوي، أو لا حكم ربوي؟! فما صنعه الشيخ (رحمه الله) خلط بين مفاد القاعدة وبين ما هو مقصوده ومطلوبه، بتطبيقه عليها